responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 99

لم يتعرّض لهذه المسألة أكثر القدماء بالمرّة، و من تعرّض لها عبارته قاصرة عن إثبات الإجماع على اعتبار المزج، بل غاية ما يستفاد من كلامه- كالمحكي عن الشيخ و القاضي في الجواهر- حصول الإجماع على صحّة عقد الشركة مع الامتزاج و عدم حصوله على الصحّة مع عدم الامتزاج.

نعم، تعرّض ابن حمزة إلى اشتراط المزج و ادّعى عليه الإجماع، إلّا أنّ الشهيد في اللمعة و المحقّق في الشرائع لم يتعرّضاه بالمرّة، و إنّما تعرّضا لسببية المزج قهراً للشركة، هذا مع تصريح صاحب الحدائق بعدم اعتباره. ثمّ استنتج هذا العَلَم في ختام كلامه أنّه لا طريق إلى إحراز الإجماع التعبّدي على اعتبار الامتزاج.

فلا مناص حينئذٍ من الرجوع إلى مقتضى القاعدة، و هو عدم اعتباره في عقد الشركة، كما مال إليه في العروة. انتهى حاصل كلام هذا العَلَم‌[1].

نقد كلام السيد الخوئي‌

و لكنّك تعرف أنّه ما أبعد بين كلامه و بين ما نقل في المفتاح عن فحول الفقهاء من القدماء و المتأخّرين من دعوى الإجماع على ذلك و حصر المخالف في أبي حنيفة من العامّة و صاحب الحدائق من الخاصّة.

نعم، في عبارة المبسوط السابقة آنفاً دلالة على وجود من قال بعدم اشتراط الامتزاج، إلّا أنّ في تعبيره بالناس لا يخلو من الإشارة إلى بعض أهل العامّة كأبي حنيفة، كما صرّح بذلك في الخلاف‌[2].

و أمّا ميل صاحب العروة فلو كان مقصود هذا العَلَم أنّه مال إلى إنكار الإجماع‌


[1] - المباني في شرح العروة الوثقى 31: 197- 199.

[2] - الخلاف 3: 328.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست