و يجوز
تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى (1).
مسألة:
يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة.
______________________________
(1) و قد تبيّن وجه ذلك مما أسلفناه.
فإنّ
الغرض الذي لأجله جوّز الشارع النظر إليها هو العثور و الاطلاع على خصوصياتها التي
لها دخل في عزم الرجل على تزويجها. فما دام لم يحصل هذا الغرض لا وجه لارتفاع
الجواز.
منها:
نساءُ أهل الذمّة
إنّ
مقتضى القاعدة عدم جواز النظر إلى نساء أهل الذمّة و وجوب غضّ البصر إلّا أن يثبت
الجواز بدليل، نظراً إلى إطلاق آية الغضّ. و عليه فكلّ مورد ثبت الجواز بدليلٍ
فبها. و إلّا فلو لم يُستفد الجواز من دليل أو شُكَّ في الجواز فلا بدّ من الرجوع
إلى عموم الآية و يحكم بوجوب غضّ البصر. و لا تصل النوبة إلى الأصل العملي المقتضي
للبراءة مع وجود العموم اللّفظي.
و
قد استُدل على جواز النظر إلى نساء أهل الذمّة بوجهين:
أحدهما:
أنّهنّ بمنزلة الإماء فيثبت حكم الإماء في حقهنّ و من الأحكام الثابتة في حق
الإماء جواز النظر إليهنّ.
و
هذا الوجه استدل به بعض القدماء و المتأخّرين. فمن القدماء الشيخ المفيد. قال في
المقنعة: «و لا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب و شعورهنّ لأنّهن بمنزلة
الإماء»[1] و من
المتأخرين المحقق في الشرائع. حيث قال: «و يجوز النظر إلى نساء أهل