responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 97

كما أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار (1).

______________________________
(1) وجه ذلك أنّ ظاهر نصوص المقام أخذ إرادة تزويج المرأة موضوعاً لجواز النظر إليها و أنّ الحكم مترتب على موضوعه. فلا بد أولًا من كون وجود الموضوع (و هو إرادة تزويج المرأة المنظورة) مفروغاً عنه في الخارج قبل الحكم بجواز النظر إليها.

و ما لم تتعلق إرادته بتزويج المرأة المنظورة لا يتحقق موضوع الحكم. و عليه فمن أراد مطلق التزويج حيث لم تتعلق إرادته بتزويج خصوص المرأة المنظورة لا يجوز له أن ينظر إلى محاسنها.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على هذا التفصيل.

و لكن الإنصاف أنّ بهذا البيان لم يتضح الفرق بين هذه الصورة و بين ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص. لأنّه يريد على أيّ حال أن يتزوّج المرأة و يختارها زوجة بالنظر إلى محاسنها و التأمل في خصوصياتها. فلا ريب في صدق أنّه يريد أن يتزوّج المرأة فينظر إليها و يتأمّلها لأجل ذلك لا لغرض آخر غير تزويجها.

و بعبارة أخرى: أخذ إرادة تزويج المرأة في موضوع جواز النظر لا كلام فيه. و إنّما الكلام في صدق هذا الموضوع على من كان بصدد تعيين الزوجة و اختيارها لنفسه بالنظر إلى محاسنها و التأمّل في خصوصياتها. و لا إشكال في صدقه عليه كما قلنا.

و عليه فلا إشكال في شمول نصوص المقام لكلتا الصورتين.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست