الذمّة و
شعورهن لأنهنّ بمنزلة الإماء»[1]. و اختار
هذا الوجه أيضاً جماعة فمنهم الشهيد الثاني في المسالك. و يفهم من هذا التعليل كون
جواز النظر إلى الإماء مفروغاً عنه عندهم.
و
لكن وقع الكلام في أنّ مقصود المحقق (قدّس سرّه) و غيره ممّن علّل بهذا التعليل هل
هو تنزيل نساء أهل الذمّة بمنزلة إماء المسلمين و كونهن ملكاً لعنوان المسلمين و
أنّ جواز النظر مستندٌ إلى ذلك؟ فكيف يجوز النظر إلى أمة الغير؟ فكذلك المسلمين في
حكم المولى و نساء أهل الذمّة في حكم أمتهم. و عليه فيجوز لآحادهم النظر إليهن،
بناءً على جواز النظر إلى أمة الغير. أو لا بل المقصود أنّهن في حكم الأمة الشخصية
للغير، نظراً إلى أنهنّ مماليك الامام (عليه السّلام). و عليه فبناءً على جواز
النظر إلى أمة الغير يجوز النظر إليهنّ. و أمّا كون المقصود تنزيلهن منزلة أمه
نفسه فخارج عن ظاهر كلامه و غير مناسب لكلا الاحتمالين المزبورين كما صرّح به
الشهيد بقوله: «و المراد بالإماء إماءُ الناس غير الناظر»[2].
و
قد صرّح في المسالك بأنّ المقصود هو المعنى الأول. حيث قال: «إنّما كنّ بمنزلة
الإماء لأنّ أهل الذمّة في الأصل فيءٌ للمسلمين. و إنما حرّمهن التزام الرجال
بشرائط الذمّة فتبعتهم النساءُ. فكان تحريمهنّ عارضيا. و الإماء كذلك و إنّما
حرّمهنّ ملك المسلمين لهن. و المراد بالإماء إماءُ الناس غير الناظر أو إماءُه
المحرمات عليه بعارض كتزويجهنّ»[3].
و
احتمل في الجواهر كون المراد أنّهنّ بمنزلة إماء الغير بالملكية الشخصية معلّلًا