responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 202

البشرة و خصوصيات الأعضاء فلا إشكال في عدم جواز التستر بها إذ لا يتحقق الستر الواجب بذلك في الحقيقة.

حكم لبس الأحذية المصوّتة للنساء في مجامع الأجانب‌

من المسائل المبتلى بها في المقام حكم لبس الأحذية المصوِّتة للنساء في مجامع الرجال الأجانب. فالبحث هنا في أنّ لبسها هل يحرم بلحاظ ما لها من الصوت الجالب لأنظار الرجال الأجانب؟ أم لا.

لا يخفى أنّه لا إشكال في الحرمة إذا ترتّب عليه الفساد فعلًا. و إنّما الكلام فيما إذا لم يترتّب عليه الفساد فعلًا. فقد يستدل للحرمة بقوله تعالى‌ وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‌[1].

فإنّ النَّهي فيها ظاهر في الحرمة و يؤكّده ظاهر الأمر بالتوبة في ذيل الآية حيث لا توبة من غير الحرام.

و أمّا وجه الاستدلال بها في المقام أنّ هذه الآية و إن كان في مورد الخلخال كما قال في الكشّاف: «كانت الامرأة تضرب الأرض برجلها ليقعقع خلخالها فيُعلم أنّها ذات خلخال. و قيل كانت تضرب بإحدى رجليها الأخرى ليعلم أنّها ذات خلخالين و إذا نُهين عن إظهار صوتها بعد ما نهين عن إظهار الحلي علم بذلك أنّ النهي عن إظهار مواضع الحلي أبلغ و أبلغ»[2].


[1] سورة النور/ الآية 31.

[2] الكشاف/ ج 3 ص 62 63.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست