responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 203

و قال السيوطي: «إنّ المرأة كانت يكون في رجلها الخلخال فيه الجلاجل فاذا دخل عليها غريب تحرّك رجلها عمداً ليستمع صوت الخلخال»[1].

و قال المقدّس الأردبيلي: «قيل كانت المرأة تضرب برجلها لتُسمع صوت الخلخال منها فنهاهن عن ذلك، و قيل معناه و لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليتبيَّن خلخالُها أو يُسمع صوته، عن ابن عباس. فيكون ذلك لقصد أن يُتوجه إليهنّ و يرينهم موضع زينتهنّ الباطنة حراماً حيث يؤول إلى الحرام. و يحتمل التحريم مطلقاً عمداً و إن لم يؤول إلى ذلك كما هو ظاهر الآية»[2].

و لكن من الواضح الثابت في محلّه أنّ المورد لا يُخصِّص الآية الظاهرة في العموم. فإنّ النهي في الآية قد توجّه إلى إظهار صوت أي حلي تزيّنت به المرأة، و الخلخال من أحد مصاديقها.

هذا غاية تقريب الاستدلال بالآية. و لكن يمكن النقاش بأنّ متعلق النهي في الآية هو إظهار صوت الزينة الخفية الباطنة المنهي أنّ إبداء نفسها في صدر الآية. و إنّ نطاق العام لا يشمل الخارج من دائرة موضوعه ففي المقام لا يشتمل عموم النهي لإظهار صوت الزينة الظاهرة. و لا إشكال في أنّ الأحذية المصوِّتة لو كانت من الزينة عرفاً لا تكون من الزينة الباطنة قطعاً لوضوح كونها ظاهرة. مع أن كونها من الزينة أوّل الكلام. اللّهمّ إلّا بلحاظ مالها من الصوت الموزون الجالب لتوجه الرجال.

و عليه فالحكم بحرمة لبسها لا يمكن الالتزام به بل مقتضى القاعدة الجواز نظراً إلى كون الأحذية المصوّتة من الزينة الظاهرة على فرض كونها من الزينة عرفاً.


[1] الدر المنثور/ ج 6 ص 186.

[2] زبدة البيان/ ص 547 548.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست