responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 187

حكم الشعر الموصول ستراً و نظراً

إنّ حكم الشعر الموصول تارة: يبحث عنه من حيث إنّه العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية. و أخرى: من حيث إنّه صار بعد الوصل من أجزاء البدن، فيبحث في أنّه بعد الاتصال هل يكون في حكم أجزاء البدن الأصلية أم لا؟.

و أمّا البحث من الجهة الأُولى: فقد سبق الكلام في حكم العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية أنّه لا دليل على وجوب الاجتناب عن النظر إليه.

و قلنا: إنّ الاحتياط فيه مبنيٌّ على الاستحباب، و إن فصّل السيد الإمام (قدّس سرّه) هناك بين الشعر المنفصل فاحتاط وجوباً بالاجتناب عن النظر إليه و بين مثل الظفر و السن بالجواز و بين سائر الأعضاء بوجوب الاجتناب.

و أمّا البحث من الجهة الثانية فقد حكم في العروة بوجوب ستر الشعر الموصول و حرمة النظر إليه و بنى على الاحتياط في القرامل الموصولة من غير الشعر و كذا الحُليّ.

قال في العروة: «الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر، سواءٌ كان من الرجل أو المرأة و حرمة النظر إليه. و أمّا القرامل من غير الشعر و كذا الحُليّ ففي وجوب سترهما و حرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال و إن كان أحوط»[1].

و لكن السيد الماتن (قدّس سرّه) بنى في ذلك الاحتياط الوجوبي، فقال في تعليقته على العروة: «بل الأحوط وجوبه و كذا في القرامل و الحُليّ».

و قد أشكل على صاحب العروة في المستمسك بأنّ ما ورد من النهي عن النظر إلى الشعر و الأمر بستره ظاهر في الشعر الأصلي فلا يعمّ الموصول. ثم فصّل بين النظر و الستر فقال بحرمة النظر إلى الشعر الموصول إذا كان من المرأة الأجنبية لاستصحاب‌


[1] العروة الوثقى/ ج 1 ص 550 م 1.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست