إنّ
حكم الشعر الموصول تارة: يبحث عنه من حيث إنّه العضو المبان من الأجنبي و
الأجنبية. و أخرى: من حيث إنّه صار بعد الوصل من أجزاء البدن، فيبحث في أنّه بعد
الاتصال هل يكون في حكم أجزاء البدن الأصلية أم لا؟.
و
أمّا البحث من الجهة الأُولى: فقد سبق الكلام في حكم العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية
أنّه لا دليل على وجوب الاجتناب عن النظر إليه.
و
قلنا: إنّ الاحتياط فيه مبنيٌّ على الاستحباب، و إن فصّل السيد الإمام (قدّس سرّه)
هناك بين الشعر المنفصل فاحتاط وجوباً بالاجتناب عن النظر إليه و بين مثل الظفر و
السن بالجواز و بين سائر الأعضاء بوجوب الاجتناب.
و
أمّا البحث من الجهة الثانية فقد حكم في العروة بوجوب ستر الشعر الموصول و حرمة
النظر إليه و بنى على الاحتياط في القرامل الموصولة من غير الشعر و كذا الحُليّ.
قال
في العروة: «الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر، سواءٌ كان من الرجل أو المرأة
و حرمة النظر إليه. و أمّا القرامل من غير الشعر و كذا الحُليّ ففي وجوب سترهما و
حرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال و إن كان أحوط»[1].
و
لكن السيد الماتن (قدّس سرّه) بنى في ذلك الاحتياط الوجوبي، فقال في تعليقته على
العروة: «بل الأحوط وجوبه و كذا في القرامل و الحُليّ».
و
قد أشكل على صاحب العروة في المستمسك بأنّ ما ورد من النهي عن النظر إلى الشعر و
الأمر بستره ظاهر في الشعر الأصلي فلا يعمّ الموصول. ثم فصّل بين النظر و الستر
فقال بحرمة النظر إلى الشعر الموصول إذا كان من المرأة الأجنبية لاستصحاب