responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 186

و مرسل الطبرسي عن الصادق (عليه السّلام) قال‌

أَخَذَ رَسُولُ اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عَلَى النِّساءِ أَنْ لا يَنحْنَ وَ لا يَخْمشْنَ وَ لا يَقْعُدْنَ مَع الرِّجالِ في الخَلاءِ[1].

و عدم الأخذ بظاهر النهي في بعض فقرأته كالنهي عن نياحة النساء-، لوجود السيرة القطعية على جوازها لهنّ بين غير الرجال الأجانب لا ينافي الأخذ بظاهره في سائر الفقرات.

و أمّا ما رواه الشيخ في المجالس بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السّلام) عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال‌

مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَبِتْ في مَوْضِعٍ يَسْمَعُ نَفَسَ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ‌[2].

فغاية مدلوله كراهة بيتوتة الرجل في موضع يسمع فيه نفس امرأةٍ ليست له بمحرم و استحباب تركها. لظهوره في كون ترك ذلك من مقتضيات الايمان باللَّه و اليوم الآخر و هو أَعَمُّ من الواجبات و المندوبات و الفرائض و الفضائل. فهذه الرواية مع ضعف سندها لا دلالة لها على المطلوب. فلا تصلح للتأييد فضلًا عن الاستدلال به على المطلوب.

و كذا ما رواه في المجالس بإسناده عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال‌

أَرْبَعَةٌ مُفْسِدَةٌ لِلْقُلُوبِ، الْخَلْوَةُ بِالنِّساءِ[3].

و حاصل الكلام في المقام أنه و إن ليس في المقام رواية تامة سنداً و دلالة لتصلح للدليلية على المطلوب وحدها إلّا أنَّ عدم الاعتناء بمجموع هذه النصوص التامّة دلالة مشكل مع أنّ ارتكاز المتشرعة بل لعلّ سيرتهم على عدم الخلوة. فلا أقل من الاحتياط الواجب بتركها خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية.


[1] الوسائل/ ج 14 ب 19 من مقدمات النكاح ص 134 ح 3.

[2] الوسائل/ ج 14 ب 99 من مقدمات النكاح ص 133 ح 2.

[3] الوسائل/ ج 11 ب 38 من أبواب الأمر و النهي ص 507 ح 22.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست