responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 188

حرمة النظر ثانياً قبل الانفصال. و لكن أشكل في وجوب ستره على المرأة الواصلة نظراً إلى اختصاص وجوب الستر بالمرأة ذات الشعر لا غيرها.

و في محكي كشف الغطاء: «و الزينة المتعلقة بما لا يحب ستره في النظر، على الأصح و الصلاة من خضاب أو كحل أو حمرة أو سوار أو حُليّ أو شعر خارج وُصل بشعرها و لو كان من شعر الرجال و قرامل من صوف و نحوه يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى»[1].

و الأقوى ما ذهب إليه في العروة فمقتضى التحقيق في المقام وجوب ستر الشعر الموصول و حرمة النظر إليه مطلقاً و أمّا القرامل و الحُلي و ما عُدّ منها عرفاً من الزينة الباطنة يلحق بالشعر الموصول ستراً و نظراً. و أمّا ما عُدّ من الزينة الظاهرة فلا إشكال في النظر إليه كما لا يجب ستره.

فالبحث في مقامين:

المقال الأوّل: في حكم الشعر الموصول.

فنقول: تارة يبحث عن ذلك بمقتضى مدلول الخطابات اللفظية.

و أخرى: بمقتضى الأصل.

و في المقام لمّا دلّت الأدلّة اللفظية على المطلوب لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. و عليه فما استدل به في المستمسك على حرمة النظر إلى الشعر الموصول من الأجنبية باستصحاب حرمة النظر الثابتة قبل الانفصال لا حاجة إليه في المقام لإثبات المطلوب. مضافاً إلى الإشكال في أصل التمسك بالاستصحاب في المقام، نظراً إلى اختلال أركانه بتبدّل الموضوع بالإبانة و الانفصال كما قلنا في حكم العضو المبان من الأجنبية.


[1] مستمسك العروة/ ج 5 ص 249.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست