responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 124

أمّا بطلان الوجهين الأوّلين فلوضوح عدم شكّ في البين بعد علم الخنثى بتوجّه التكليف الإلزامي إليه و لو إجمالًا، نظراً إلى تنجّزه كما قلنا.

أمّا بطلان الوجه الثالث فلأنّ جواز التغسيل تكليف ثابت لغيره حال موته. و إنّ الكلام في تكليف نفسه حال حياته. نعم، هذا الوجه ينفع لإثبات جواز نظر الغير إليه على فرض كون الحكم الثابت له حال الحياة ثابتاً في حقّه حال الموت أيضاً.

أمّا المقام الثاني: فالظاهر جواز نظر كلٍّ من الرجل و المرأة إلى الخنثى. و ذلك لجريان أصالة البراءة، نظراً إلى أنّ شرط حرمة النظر إلى الغير هو تخالف جنسي الناظر و المنظور إليه غير محرز للغير. حيث إنّه يحتمل كل ناظر إلى الخنثى كونه مماثلًا له. و لا إشكال في جواز النظر إلى المماثل. و من الواضح أنّ بانتفاء الشرط ينتفي الحكم المشروط به.

هذا مضافاً إلى جواز تغسيل الخنثى الميت لكلّ من الرجل و المرأة فإنه مستلزم لجواز نظرهما إليه و إن لا عكس حيث لا يستلزم جواز النظر جواز التغسيل. و لذا اشترطوا في جواز تغسيل المحارم فقد المماثل و كونه من وراء الثوب و لم يجوّزوا تغسيل غير المماثل الأجنبي حتى فيما إذا كان الغاسل أعمى أو كان الاغتسال في الظلمة المانعة لرؤية بدن الميّت.

منها: النظر إلى بنت الزوجة غير المدخول بها عند ارادة التزويج‌

وقع البحث في أنّ النظر إلى بنت الزوجة الغير المدخول بها عند إرادة تزويجها هل يجوز أم لا؟ فالمشهور عدم الجواز. و لا يخفى‌ أَنَّ الملاك في جواز النظر إليها هو جواز أصل تزويجها. و حيث إنّ المشهور قالوا بحرمة تزويج البنت للرجل ما دامت أُمّها في حبالته فلذا لم يجوّزوا النظر إليها لزوج أمّها لأجل إرادة تزويجها.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست