responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 125

و السر في ذلك أنّهم ألحقوها بأخت الزوجة. فكيف لا يجوز تزويج أخت الزوجة للرّجل ما دامت أخته في حبالته؟ فكذلك في المقام.

و لكنّه غير وجيه و ذلك للفرق بين المقامين. لأنّ المستفاد من قوله تعالى‌ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‌[1]. و كذا النصوص الواردة في ذيل هذه الآية جواز تزويج بنت الزوجة الغير المدخول بها.

و مقتضى ذلك انفساخ زوجية الأُمّ بمجرّد تزوّج البنت لصيرورتها بذلك أمّ الزوجة. و هذا بخلاف أخت الزوجة. ضرورة عدم جواز نكاحها للرّجل بأيّ نحو ما دامت أخته في حبالته.

و الحاصل أنّ القياس المزبور مع الفارق و لمّا جاز التزوّج مع بنت الزوجة الغير المدخول بها فلذا يجوز النظر إليها عند إرادة تزويجها.

و قد صرح بجواز نكاح بنت الزوجة الغير المدخول بها عدّة نصوص:

منها: صحيح غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السّلام) قال‌

إذا تَزَوَّج الرَّجُلُ الْمَرْأَةُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُها إذا دَخَلَ بِالأُمِّ فإذا لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ فلا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالابْنَةِ وَ إذا تَزَوَّجَ بِالابْنَةِ فَدَخَلَ بِها أو لَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأُمّ‌[2].

و منها: صحيح عيص بن القاسم، قال‌

سَأَلْتُ أبا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ باشَرَ امْرَأَتَهُ وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إلَيْها ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَها، قال: إنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أفْضى إلى الْأُمِّ فَلا بَأْسَ وَ إنْ كان أَفْضى‌ فَلا يَتَزَوَّج‌[3].


[1] سورة النساء/ الآية 23.

[2] الوسائل/ ج 14 ص 352 ب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4.

[3] الوسائل/ ج 14 ص 353 ب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة( ح 3).

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست