responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 123

فالكلام في مقامين:

أمّا المقام الأوّل: فالأقوى وجوب مراعاته جميع الأحكام الثابتة للرجال و النساء.

و ذلك لعلمه الإجمالي بثبوت حكم الرجال أو النساء في حقه فيعلم مثلًا بأنه لو كان رجلًا يحرم نظره إلى النساء و لو كان مرأة يحرم نظره إلى النساء. و إن لا علم له إجمالًا بمخالفة التكليف في كلّ مرّة ينظر إلى غيره لاحتمال المماثلة. و لكنه يعلم إجمالًا في نفسه حرمة نظره إلى الرجال أو النساء. و إن ملاك تنجّز العلم الإجمالي هو العلم بثبوت التكليف الإلزامي إجمالًا على نحو المنفصلة المانعة الخلوّ، سواءٌ كان جميع الأطراف مورد ابتلائه أو بعض الأطراف، و سواءٌ كان جميع الأطراف أفراد موضوع واحد كعلم الخنثى إجمالًا بحرمة نظره إلى الرجال أو النساء أو كانت موضوعات مختلفة كعلمه الإجمالي في فرض عدم ابتلائِه بالنساء بحرمة نظره إلى الرجال على فرض كونه مرأة أو وجوب الجهر بالصلاة على فرض كونه رجلًا.

فاختلاف موضوع طرفي العلم في المثال لكون أحدهما النظر و الآخر الصلاة لا يضرّ بتنجز العلم الإجمالي. و ذلك للعلم بتوجه التكليف الإلزامي إليه بذلك إجمالًا.

و عليه فاشتغال ذمّة الخنثى بالتكليف الإلزامي يقيني و لا بدّ له من الفراغ اليقيني عنه بالموافقة القطعية. و من هنا لا يجوز له الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية بإتيان بعض الأطراف لوضوح عدم حصول الفراغ اليقيني بذلك.

و بهذا البيان اتّضح بطلان الاستدلال على القول بجواز نظر الخنثى إلى الغير أوّلًا: باستصحاب حال الصغر. و ثانياً: بالبراءة بلحاظ سراية الشك في الشرط و هو الرجولية و الأنوثية إلى حرمة النظر المشروطة به. و ثالثاً: بجواز تغسيل كلّ من الرجل و المرأة الخنثى الميت.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست