بناءً
على إرادة المملوك من الخادم و إرادة المعنى المصطلح من المكروه. ثمّ إنّ كلّ ذلك
بحسب مدلول نصوص المقام و مقتضى الصناعة، و لكن مشهور الفقهاء من القدماء و
المتأخّرين عدم جواز نظر الخَصي إلى الأجنبية مطلقاً. بل صار عدم الجواز كالمتّفق
بينهم بحيث قال في الجواهر[2] لم نعرف
القائل بجواز نظر الخصي إلى الأجنبية فكأنّهم لم يستفيدوا من
«التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ» ما يعمّ العبد الخصيّ فضلًا
عن الخصيّ الحرّ. و هذا موافق للنصوص المفسرة لهذا العنوان بالأحمق الذي لا يأتي
النساء. كما أنّ ظاهرهم الاعراض عن صحيحة ابن بزيع و الأخذ بصحيح محمّد بن إسحاق
الموافق لعمومات المنع.
و
من هنا يشكل الحكم بجواز نظر الخصيّ إلى الأجنبية مطلقاً و لا مناص من الاحتياط
الواجب بترك نظره إلى مالكته و إلى الأجنبية مطلقاً.
منها:
النظر إلى الخنثى
يقع
الكلام تارة: في تكليف الخنثى نفسه بالنسبة إلى غيره. و أخرى: في تكليف غيره من
الرجال و النساء بالنسبة إليه.
[1] الوسائل/ ج 14 ص 166 ب 124 من مقدمات النكاح ح 7.