responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 80

و في هذه الأقسام الثلاثة يصحّ جزما اطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله، و صحة ذلك منبّه واضح على أن المدار في صحة الاستعمال في غير المعنى الحقيقي ليس على الوضع بل على استحسان الطبع، فإن اطلاق اللفظ و إرادة النوع أو الصنف أو المثل يصحّ في المهملات أيضا- كما إذا قلت: ديز مهمل قاصدا به نوع لفظ ديز- فلو كان المدار على الوضع يلزم وضع اللفظ المهمل لنوعه أو صنفه أو نوعه و الحال هو ليس بموضوع بأي شكل كان.

توضيح المتن:

و لا معنى لصحته إلّا حسنه: أي و لا معنى لصحة الاستعمال إلّا حسنه لدى الوجدان.

و الظاهر أن صحة ...: هذا دليل على أن المدار في صحة الاستعمال في غير المعنى الموضوع له هو على الطبع دون الوضع.

أو مثله: من المناسب ذكر أو صنفه أيضا.

من قبيله: أي من قبيل صحة الاستعمال باستحسان الطبع.

كما تأتي الإشارة إلى تفصيله: أي في الأسطر البعدية في الأمر الرابع.

كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض: تقدّم التأمل في المثال المذكور فلاحظ.

إذا لم يقصد به شخص القول: أي شخص لفظ زيد في الجملة المذكورة و إلّا كان من اطلاق اللفظ و إرادة مثله.

أو مثله: عطف على نوعه.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست