responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 79

قوله قدّس سرّه:

«الرابع: لا شبهة ...، إلى قوله: و أما اطلاقه و إرادة شخصه ...».

استعمال اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه:

هذا الأمر يتكفل البحث عن بعض أقسام الاستعمال، و حاصله: أن اللفظ قد يطلق و يراد به نوعه،[1] و قد يطلق و يراد به صنفه، و قد يطلق و يراد به مثله، و قد يطلق و يراد به شخصه.

مثال الأوّل: قولك: ضرب كلمة، فإن المقصود أن مطلق ضرب في أي مورد بما في ذلك الواردة في الجملة المذكورة هي كلمة.[2]

و مثال الثاني: قولك: زيد في جملة ضرب زيد فاعل، فإنه ليس المقصود كل لفظ زيد بل خصوص الواقع بعد الفعل و إلّا فالواقع قبل الفعل يكون مبتدأ لا فاعلا.

و مثال الثالث: قولك: زيد في جملة ضرب زيد فاعل، فيما إذا لم تكن تقصد به كل لفظ زيد الواقع بعد الفعل بل خصوص زيد في الجملة المذكورة الذي هو مثل لزيد الأوّل.


[1] المراد بالنوع معناه اللغوي و هو ما يشمل جميع الأفراد المعبّر عنه بالجنس في علم المنطق.

[2] جاء في عبارة المتن التمثيل بقوله:( ضرب فعل ماضي)، و ما ذكرناه أولى لأن ضرب الواقعة في المثال المذكور ليست فعلا ماضيا بل هي اسم، بخلاف الحكم بأنها كلمة، فإنه شامل حتّى لضرب الواقعة في المثال المذكور.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست