responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 81

كضرب في المثال: الصواب: كزيد في المثال. و المقصود كزيد في نفس المثال المذكور فيما إذا قصد به شخص لفظ زيد في الجملة المذكورة.

و قد أشرنا: أي في نهاية الأمر الثالث. و مقصوده قدّس سرّه أنه بعد أن اتضح لديك صحة الأنحاء المذكورة نشير إلى أن الصحة المذكورة هي من جهة استحسان الطبع و ليست من جهة الوضع.

صحة الاطلاق كذلك: أي اطلاق اللفظ و إرادة النوع أو الصنف أو المثل.

لذلك: أي للنوع أو الصنف أو المثل.

كما ترى: أي في البطلان، فإن المهملات لم توضع حتّى بهذا النحو.

خلاصة البحث: [في استعمال اللفظ و اقسام الاستعمال‌]

إن المدار في صحة الاستعمال في غير المعنى الحقيقي هي على استحسان الطبع لوجهين: الوجدان و ما يذكر في الأمر الرابع.

و أقسام اطلاق اللفظ أربعة، و الثلاثة الأولى منها صحيحة جزما، و صحتها دليل على كون المدار في صحة الاستعمال في غير المعنى الموضوع له هو على استحسان الطبع دون الوضع.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

الثالث: صحة استعمال اللفظ في المعنى المناسب للموضوع له هل هي بإجازة الواضع أو باستحسان الطبع؟ وجهان بل قولان، أظهرهما أنها باستحسان الطبع لشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه و لو مع منع الواضع، و باستهجان الاستعمال في غيره و لو مع ترخيصه، و لا معنى لصحته إلّا حسنه.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست