responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 558

فإذا كان المولى في مقام البيان و لم ينصب قرينة فمقتضى مقدمات الحكمة كون الوجوب مطلقا، أي أنه: نفسي، فيجب سواء وجب ذلك الغير- أي الصلاة مثلا- أم لا.

و تعييني، فيجب سواء اتي بذلك الشي‌ء الآخر- أعني الاطعام مثلا- أم لا.

و عيني، فيجب سواء اتى به شخص آخر أم لا.[1]

*** قوله قدّس سرّه:

«المبحث السابع ...، إلى قوله: المبحث الثامن».

النقطة السابعة: الأمر عقيب الحظر:

ذكرنا فيما سبق أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، إما لأجل وضعها له أو لأجل اقتضاء الاطلاق و مقدمات الحكمة له.

و السؤال المطروح الآن هو: لو وردت الصيغة عقيب الحظر أو عقيب توهّم الحظر فهل تبقى ظاهرة في الوجوب أيضا أو يزول ظهورها في ذلك؟ فالمريض مثلا قد يذهب إلى الطبيب و يمنعه من تناول البرتقال ثمّ يخفّ مرضه فيقول له في المرة الثانية: تناول البرتقال، فهل الصيغة المذكورة تبقى ظاهرة في الوجوب؟

الأقوال في المسألة ثلاثة:

1- إنها ظاهرة في الاباحة. و هذا هو المنسوب إلى المشهور.


[1] هذا البحث كسابقه لم أعثر على مثال واقعي له ليكون مثمرا ثمرة عملية.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست