responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 557

يقل: اغسل ثوبك إن حلّ وقت الصلاة فذلك يكشف عن عدم المئونة الثبوتية، و بالتالي يكشف عن كون وجوب الغسل وجوبا نفسيا لا غيريا.

2- إذا أوجب المولى شيئا معينا و شك أنه واجب تعييني أو تخييري فهل يمكن التمسك باطلاق الصيغة لإثبات أنه تعييني؟ نعم يمكن ذلك.

مثال ذلك: لو قال المولى: اعتق رقبة و شك في أن العتق واجب مخيّر بينه و بين اطعام ستين مسكينا- كي لا يجب إذا تحقق الاطعام- أو أنه تعييني.

و الوجوب التخييري حيث إنه محدّد بعدم الاتيان بالعدل الآخر- أعني الاطعام- فيكون مشتملا على مئونة ثبوتية تحتاج إلى مئونة إثباتية أكثر، و عدمها إثباتا يدل على عدمها ثبوتا، و بالتالي على كون الوجوب تعيينيا.

3- إذا أوجب المولى شيئا معينا و شك في أنه واجب عيني أو كفائي فهل يمكن التمسك باطلاق الصيغة لإثبات أنه عيني؟ نعم يمكن ذلك.

مثال ذلك: إذا قيل: أقم التعزية عند حلول شهر محرم الحرام و شك أنه كفائي يكتفى بإقامة الغير لها أو أنه عيني.

و الوجوب الكفائي حيث إنه يشتمل على التحديد ثبوتا بعدم تصدّي الغير إلى الفعل فعدم المئونة الزائدة إثباتا يدل على عدمها ثبوتا، و بالتالي على كون الوجوب عينيا.

و الخلاصة من كل هذا: إن مقتضى اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لكون الوجوب المقابل لها يحتاج إلى تقييد الوجوب،

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست