responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 559

2- إنها تبقى ظاهرة في الوجوب. و هو المنسوب إلى بعض العامة.

3- إنها تابعة للحكم الثابت قبل النهي و لكن فيما إذا علق الأمر على زوال علة النهي.

مثال ذلك: قوله تعالى: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا،[1] فإن الاحرام علة للنهي عن الاصطياد، و قد علّق الأمر بالاصطياد على زواله، و حيث إن الحكم الثابت قبل النهي هو الاباحة فالثابت بعدا هو ذلك أيضا.

و هناك أقوال أخرى في المسألة.

هذا و قد استشهد كل واحد من أصحاب هذه الأقوال ببعض الاستعمالات العرفية، و لكن ذلك قابل للتأمل، باعتبار أنه قلّما يخلو استعمال من بعض القرائن المحتفة به الدالة على القول الذي ذهب إليه.

أما إذا فرضنا أن المورد كان خاليا من القرينة الخاصة فلا نسلّم ظهورها في غير الوجوب- الذي كانت ظاهرة فيه سابقا-، أي لا نسلّم ظهورها في الاباحة كما كان يقوله صاحب القول الأوّل، و لكن في نفس الوقت لا نسلّم بقاءها على الظهور في الوجوب، و هذا يعني أنها تعود مجملة و ليست ظاهرة في واحد من المعاني.[2]

توضيح المتن:

فإن كان في مقام البيان: أي المولى.

قرينة عليه: أي على التحديد.


[1] المائدة: 2.

[2] لا نرى فائدة في عقد هذا المبحث فإنه قد اعترف الشيخ الآخوند أن موارد الاستعمال قلّما تخلو عن القرينة الخاصة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست