هذا
المبحث يتضمن طرح ثلاثة أسئلة مع أجوبتها، و الأسئلة هي:
1-
إذا أوجب المولى شيئا معينا و شك أنه واجب غيري كي لا يجب إلّا إذا وجب ذو المقدمة
أو أنه واجب نفسي فهل يمكن التمسك باطلاق الصيغة لإثبات أنه نفسي؟ نعم يمكن التمسك
بذلك.
و
على سبيل المثال: لو قال المولى: اغسل ثوبك من النجاسة و شك في كون الغسل واجبا
غيريا- كي لا يجب إلّا إذا دخل وقت الصلاة و صارت واجبة- أو أنه واجب نفسي كي يجب
حتّى قبل حلول وقت وجوب الصلاة.
و
الفارق بين الوجوبين أن الوجوب الغيري وجوب محدّد و مقيّد بحلول وجوب ذي المقدمة،
فهو يشتمل على مئونة ثبوتية، بخلاف الوجوب النفسي، فإنه مطلق و ليس محدّدا من هذه
الناحية، و ما دام الوجوب الغيري مشتملا على مئونة ثبوتية فيحتاج بيانه إلى زيادة
مئونة إثباتا، و عدم المئونة الزائدة إثباتا يدل على عدمها ثبوتا، أي أنه حيث لم