responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 556

قوله قدّس سرّه:

«المبحث السادس ...، إلى قوله: المبحث السابع».[1]

النقطة السادسة: الشكّ في أشكال الوجوب الثلاثة:

هذا المبحث يتضمن طرح ثلاثة أسئلة مع أجوبتها، و الأسئلة هي:

1- إذا أوجب المولى شيئا معينا و شك أنه واجب غيري كي لا يجب إلّا إذا وجب ذو المقدمة أو أنه واجب نفسي فهل يمكن التمسك باطلاق الصيغة لإثبات أنه نفسي؟ نعم يمكن التمسك بذلك.

و على سبيل المثال: لو قال المولى: اغسل ثوبك من النجاسة و شك في كون الغسل واجبا غيريا- كي لا يجب إلّا إذا دخل وقت الصلاة و صارت واجبة- أو أنه واجب نفسي كي يجب حتّى قبل حلول وقت وجوب الصلاة.

و الفارق بين الوجوبين أن الوجوب الغيري وجوب محدّد و مقيّد بحلول وجوب ذي المقدمة، فهو يشتمل على مئونة ثبوتية، بخلاف الوجوب النفسي، فإنه مطلق و ليس محدّدا من هذه الناحية، و ما دام الوجوب الغيري مشتملا على مئونة ثبوتية فيحتاج بيانه إلى زيادة مئونة إثباتا، و عدم المئونة الزائدة إثباتا يدل على عدمها ثبوتا، أي أنه حيث لم‌


[1] الدرس 77:( 6/ صفر الخير/ 1425 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست