إن
قلت: نعم و لكن لم لا يستعان بأمرين: أحدهما متعلق بذات الفعل، و ثانيهما باتيانه
بقصد امتثال الأمر الأوّل.
قلت:
إنّا نقطع بأن الأمر في العبادات واحد كغيرها.
مضافا
إلى أن الأمر الأوّل إن كان يسقط بموافقته و لو لم يقصد به الامتثال فلا تعود حاجة
إلى الأمر الثاني، و إن كان لا يسقط بذلك فلا وجه له إلّا عدم تحقق الغرض، و معه
يحكم العقل بلزوم تحصيل قصد الامتثال- لتحقيق الغرض- بلا حاجة إلى الأمر الثاني.