responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 534

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

إن قلت: نعم و لكن لم لا يستعان بأمرين: أحدهما متعلق بذات الفعل، و ثانيهما باتيانه بقصد امتثال الأمر الأوّل.

قلت: إنّا نقطع بأن الأمر في العبادات واحد كغيرها.

مضافا إلى أن الأمر الأوّل إن كان يسقط بموافقته و لو لم يقصد به الامتثال فلا تعود حاجة إلى الأمر الثاني، و إن كان لا يسقط بذلك فلا وجه له إلّا عدم تحقق الغرض، و معه يحكم العقل بلزوم تحصيل قصد الامتثال- لتحقيق الغرض- بلا حاجة إلى الأمر الثاني.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست