«هذا
كله إذا كان التقرب ...، إلى قوله: نعم إذا كان الآمر ...».[1]
أخذ
قصد المصلحة و نحوه في متعلق الأمر:
ذكرنا
فيما سبق أن قصد التقرب هو على نحوين، فتارة يكون بمعنى قصد الامتثال، و أخرى
بمعنى قصد المحبوبية أو المصلحة و نحو ذلك. و كلامنا إلى الآن كان عن النحو
الأوّل، و قد اتضح عدم إمكان أخذه في متعلق الأمر لإمكان المناقشة في جميع الحلول
الثلاثة.
و
الآن يقع حديثنا عن النحو الثاني من قصد التقرب.
و
حاصل ما أفاده قدّس سرّه: إن أخذ قصد المصلحة أو المحبوبية و نحو ذلك في المتعلق
أمر ممكن و لا يرد عليه ما أورد على أخذ قصد الامتثال، و لكن الذي نقوله: إن قصد
المصلحة ليس بمأخوذ في المتعلق جزما، لأنه إن كان مأخوذا فيه فإما أن يكون مأخوذا
بنحو التعيين أو يكون مأخوذا بنحو التخيير بينه و بين قصد الامتثال، و كلاهما
باطل.
أما
أخذه بنحو التعيين فللجزم بعدم اعتبار قصد المصلحة بخصوصه، إذ يحقّ للمكلف جزما أن
يقصد الامتثال و لا يقصد المصلحة، و لا يوجد فقيه يقول بتعيّن قصد المصلحة و عدم
كفاية قصد الامتثال.