responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 535

قوله قدّس سرّه:

«هذا كله إذا كان التقرب ...، إلى قوله: نعم إذا كان الآمر ...».[1]

أخذ قصد المصلحة و نحوه في متعلق الأمر:

ذكرنا فيما سبق أن قصد التقرب هو على نحوين، فتارة يكون بمعنى قصد الامتثال، و أخرى بمعنى قصد المحبوبية أو المصلحة و نحو ذلك. و كلامنا إلى الآن كان عن النحو الأوّل، و قد اتضح عدم إمكان أخذه في متعلق الأمر لإمكان المناقشة في جميع الحلول الثلاثة.

و الآن يقع حديثنا عن النحو الثاني من قصد التقرب.

و حاصل ما أفاده قدّس سرّه: إن أخذ قصد المصلحة أو المحبوبية و نحو ذلك في المتعلق أمر ممكن و لا يرد عليه ما أورد على أخذ قصد الامتثال، و لكن الذي نقوله: إن قصد المصلحة ليس بمأخوذ في المتعلق جزما، لأنه إن كان مأخوذا فيه فإما أن يكون مأخوذا بنحو التعيين أو يكون مأخوذا بنحو التخيير بينه و بين قصد الامتثال، و كلاهما باطل.

أما أخذه بنحو التعيين فللجزم بعدم اعتبار قصد المصلحة بخصوصه، إذ يحقّ للمكلف جزما أن يقصد الامتثال و لا يقصد المصلحة، و لا يوجد فقيه يقول بتعيّن قصد المصلحة و عدم كفاية قصد الامتثال.


[1] الدرس 73:( 30/ محرم الحرام/ 1425 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست