و المناسب
هكذا: غاية الأمر يدور في العبادات
الثواب مدار وجود الامتثال و العقاب مدار عدم الامتثال، بخلاف ما عداها، فيدور
الثواب مدار وجود الامتثال، و العقاب مدار ترك الطاعة رأسا.
إن
الأمر الأوّل ...: هذا شروع في الجواب الثاني.
كما
هو قضية الأمر الثاني: أي كما هو مقتضى الأمر الثاني، فإن الأمر
الثاني- كما هو واضح- توصلي لا يتوقف امتثاله على قصد امتثاله.
فلا
يتوسل الآمر: أي فلا يتوصّل الآمر.
بهذه
الحيلة و الوسيلة: و هي فكرة الأمرين.
بذلك
من أمره: أي بالاتيان بذات الصلاة من دون قصد الامتثال.
لاستحالة
سقوطه ...: أي لاستحالة سقوط الأمر مع عدم حصول الغرض و إلّا لم يكن الغرض
موجبا من البداية لحدوث الأمر.
لاستقلال
العقل ...: و لكن تبقى الحاجة إلى الأمر الثاني ليفهم من خلاله أن الغرض سنخ
غرض لا يتحقق بمجرد الاتيان بذات الصلاة من دون قصد الامتثال.
على
نحو يحصل به غرضه: و ذلك بالاستعانة بقصد الامتثال.
خلاصة
البحث:
قد
يتوصل إلى أخذ قصد الامتثال في المتعلق بفكرة الأمرين، و لكنها باطلة للجزم بعدم
وجود أمرين في باب العبادات، و لأن الأمر الأوّل إن كان يسقط بالاتيان بذات الصلاة
فلا حاجة للأمر الثاني، و إلّا فلا وجه لعدم سقوطه إلّا عدم تحقق الغرض، و معه
يحكم العقل بلزوم تحصيل قصد الامتثال لتحقيق الغرض بلا حاجة إلى الأمر الثاني.