responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 532

البداية، إذ المحدث له- الأمر- هو الغرض فإذا فرض سقوط الأمر رغم بقاء الغرض يلزم عدم حدوث الأمر من البداية.

و إذا سلّمنا أن السبب في عدم سقوط الأمر الأوّل هو بقاء الغرض فيحكم العقل على المكلف بلزوم تحصيل ذلك الغرض، و ذلك بقصد امتثال الأمر الأوّل بلا حاجة آنذاك إلى الأمر الثاني.

و بكلمة أخرى: إن النكتة في تشريع الأمر الثاني هو التوصل إلى قصد امتثال الأمر الأوّل فإذا فرض أن العقل يحكم بلزوم تحصيل قصد الامتثال- تحقيقا للغرض- فلا داعي آنذاك إلى تشريع الأمر الثاني بل يكون تشريعه لغوا بعد فرض حكم العقل.

توضيح المتن:

إذا كان اعتباره: أي قصد الامتثال.

في المأمور به: أي متعلق الأمر.

فللآمر أن يتوسل: أي فللمولى الآمر أن يتوصّل ... و التوسّل هو بمعنى التوصّل.

في الوصلة: أي في الوصول. و كان المناسب حذف كلمة يتوسّل و ابدالها بكلمة يتوصل، أي فللآمر أن يتوصّل بذلك إلى تمام غرضه.

بلا منعة: أي بلا مانع.

كغيرها من الواجبات و المستحبات: المقصود الواجبات و المستحبات التوصلية، و كان المناسب ترك هذا التطويل و اختصار العبارة هكذا: ليس في العبادات إلّا أمر واحد كالتوصليات.

غاية الأمر يدور ...: العبارة تشتمل على غموض و تطويل،

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست