responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 482

و قد يجاب بأن هذا لا يلزم منه صيرورة الفعل ضروريا لأن مناط اختيارية الفعل هو صدق القضية الشرطية، و هي إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل، فمتى ما صدقت القضية المذكورة كان الفعل اختياريا حتّى و إن كان شرطها واجبا كما في المقام.

و فيه: أن النزاع ليس في مصطلح الفعل الاختياري ليقال بأنه صادق بل في تصحيح التكليف و العقاب، و من الواضح أن الإرادة إذا كانت واجبة فصدور الفعل يكون واجبا، و معه فلا يصح التكليف و لا العقاب.

و لعلّ الأنسب في الجواب أن يقال: إن قاعدة الشي‌ء ما لم يجب لا يوجد هل يراد تطبيقها بلحاظ أصل وجود الإرادة أو بلحاظ إعمالها بهذا الشكل دون ذاك؟

فإن كان المقصود هو الأوّل فيرده أن الإرادة و الاختيار ثابتان مع خلقة الإنسان منذ بداية ولادته و لم يكونا معدومين ثمّ وجدا ليكون هناك مجال لتطبيق القاعدة، فاللّه سبحانه خلق الإنسان و فطره و هو متصف بالإرادة و الاختيار.

و إن كان المقصود هو الثاني فيردّه أن إعمال الإرادة بهذا الشكل أو بذاك لا يحتاج إلى علة ليقال مع تحققها يصير إعمال الإرادة بهذا الشكل دون ذاك واجبا بل خلق اللّه الإنسان و هو قادر على إعمال الإرادة بأي شكل، غاية الأمر لا بدّ من فرض وجود المرجح لكي لا يلزم محذور اللغوية.

فكرة التفويض:

قد يستدل على فكرة التفويض بأن الإنسان بعد أن خلقه اللّه سبحانه لا يكون في بقائه بحاجة إلى العلة لأن المفروض أنه قد وجد، و معه يلزم أن تكون الأفعال الصادرة منه- الإنسان- مستندة إليه و ليس إلى العلة المحدثة لفرض استغنائه عنها.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست