responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 481

و أجاب الفلاسفة على ما في نهاية الحكمة[1] بأن الإرادة الأزلية لم تتعلق بذات الفعل بل هي متعلقة بالفعل الصادر عن إرادة الإنسان، فاللّه سبحانه أراد من الإنسان أن يفعل الصلاة و سائر الأفعال عن اختياره، و معه فلا بدّ و أن يكون صدور الفعل عن اختيار الإنسان، إذ لو لم يصدر عن اختياره يلزم حينذاك تخلف المراد عن الإرادة.

و هذا الجواب قد بنى عليه الشيخ الآخوند في كفايته في مبحث الطلب و الإرادة.[2]

و يمكن الايراد على الجواب المذكور بأن الفعل و إن صار بواسطة هذا البيان اختياريا إلّا أنه يمكن نقل الكلام إلى نفس الإرادة، فإنها أيضا ممكن من الممكنات فيلزم أن تنتهي إلى إرادة اللّه سبحانه، و بذلك يلزم الجبر، حيث يصير الإنسان غير مختار في إرادته لأن اللّه سبحانه أراد منه تلك الإرادة.

و الشيخ الآخوند يظهر منه التسليم بهذا الإشكال و تخلّص من إشكال العقاب بأنه- العقاب- هو من اللوازم الذاتية للمعصية، و هي من لوازم الإرادة، و هي ناشئة عن الشقاوة الذاتية، و الذاتي لا يعلل.

و قد أشرنا فيما سبق إلى مواقع الخلل في هذا الجواب و إلى ما هو الصحيح في الجواب.

الشبهة الثالثة:

إن الإرادة حيث إنها أمر حادث ممكن فطبقا لقاعدة الشي‌ء ما لم يجب لا يوجد يلزم أن تصل إلى درجة الوجوب، و معه تصير الإرادة ضرورية و يعود الإشكال.

______________________________
(1) نهاية الحكمة: 303.

(2) كفاية الأصول 1: 100.


[1] نهاية الحكمة: 303.

[2] كفاية الأصول 1: 100.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست