responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 437

2- أنه إذا أصدر المولى إلى عبده طلبا بلسان آمرك بكذا و خالف العبد و لم يمتثل جاز للمولى توبيخه، كما هو الحال في أمره سبحانه بالسجود لآدم عند إكمال خلقته، فإن إبليس حينما عصى و لم يسجد وبّخه سبحانه على ذلك بقوله: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ،[1] و هذا يدل على أن الأمر موضوع للطلب الوجوبي و إلّا فلما ذا التوبيخ؟

و لما ذا لم يعتذر إبليس بأن الأمر أعم من الوجوب؟[2]

و أما المؤيدات الثلاثة فهي:

1- قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ،[3] حيث أثبت سبحانه الحذر على مخالفة الأمر، و هذا دليل على وضع الأمر لخصوص الطلب الوجوبي و إلّا فلا وجه لطلب الحذر.[4]

2- قوله صلى اللّه عليه و آله: «لو لا أشق على أمّتي لأمرتهم بالسواك»،[5] فإن المشقة لا تلزم إلّا إذا فرض وضع لفظ الأمر لخصوص الطلب الوجوبي.


[1] الأعراف: 12.

[2] ما ذكر يتم لو كان الطلب بالسجود الصادر من اللّه سبحانه صادرا بواسطة مادة الأمر، و لكن كيف إثبات ذلك، بل لعلّ الأمر بالعكس تماما، فالصادر منه سبحانه هو الصيغة دون المادة، حيث قال تعالى: فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ( الحجر: 29).

[3] النور: 63.

[4] ما ذكر يتم لو فرض أن المقصود من كلمة( أمره) مادة الأمر، و لكنه من المحتمل أن يكون إشارة إلى الأوامر الصادرة بتوسط الصيغة، مثل: أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ و ما شاكل ذلك، اللهم إلّا أن يتمسك بالاطلاق الشامل للطلب الصادر بالصيغة و المادة معا و لا يختص بالصادر بالصيغة.

[5] وسائل الشيعة 2: 17/ الباب 3 من أبواب السواك/ الحديث 4.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست