responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 436

الواقعي بأن الداني لو استعلى و أصدر طلبا موجّها إلى العالي- كما لو قال الولد لوالده: اطلب منك أن تأتي بالشي‌ء الفلاني بسرعة- وبّخه العرف و لامه و قيل له: لم أصدرت أمرا إلى والدك، و من الواضح أن التوبيخ و التعبير بفقرة لم أصدرت أمرا يدلان على أن الأمر موضوع للطلب الأعم من كونه مع العلو الواقعي أو الاستعلاء و إلّا فلما ذا التوبيخ؟

و لما ذا التعبير بكلمة أمر في فقرة لم أصدرت أمرا؟

و الجواب: أن التوبيخ هو على إظهاره الاستعلاء و ليس على تحقّق صدور الأمر منه.

و أما التعبير بكلمة أمر فذلك جريا مع اعتقاد الطرف، فالطرف الثاني حيث استعلى و اعتقد كونه عاليا واقعا عبّر بهذا الاعتبار بكلمة الأمر.

*** قوله قدّس سرّه:

«الجهة الثالثة ...، إلى قوله: الجهة الرابعة».

الجهة الثالثة: هل الوضع لخصوص الطلب الوجوبي؟

اتضح إلى الآن أن لفظ الأمر موضوع للطلب الصادر من العالي، و الآن نسأل هل هو موضوع لمطلق الطلب أو لخصوص ما إذا كان طلبا وجوبيا؟ و أجاب عن ذلك بأنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، و استدل على ذلك بوجهين و ثلاثة مؤيدات.

أما الوجهان فهما:

1- التمسك بالتبادر، فإن المتبادر من لفظ الأمر خصوص الطلب الوجوبي لا الطلب الأعم من الوجوبي و الاستحبابي.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست