الواقعي بأن
الداني لو استعلى و أصدر طلبا موجّها إلى العالي- كما لو قال الولد لوالده: اطلب
منك أن تأتي بالشيء الفلاني بسرعة- وبّخه العرف و لامه و قيل له: لم أصدرت أمرا
إلى والدك، و من الواضح أن التوبيخ و التعبير بفقرة لم أصدرت أمرا يدلان على أن
الأمر موضوع للطلب الأعم من كونه مع العلو الواقعي أو الاستعلاء و إلّا فلما ذا
التوبيخ؟
و
لما ذا التعبير بكلمة أمر في فقرة لم أصدرت أمرا؟
و
الجواب: أن التوبيخ هو على إظهاره الاستعلاء و ليس على تحقّق صدور الأمر منه.
و
أما التعبير بكلمة أمر فذلك جريا مع اعتقاد الطرف، فالطرف الثاني حيث استعلى و
اعتقد كونه عاليا واقعا عبّر بهذا الاعتبار بكلمة الأمر.
***
قوله قدّس سرّه:
«الجهة
الثالثة ...، إلى قوله: الجهة الرابعة».
الجهة
الثالثة: هل الوضع لخصوص الطلب الوجوبي؟
اتضح
إلى الآن أن لفظ الأمر موضوع للطلب الصادر من العالي، و الآن نسأل هل هو موضوع
لمطلق الطلب أو لخصوص ما إذا كان طلبا وجوبيا؟ و أجاب عن ذلك بأنه موضوع لخصوص
الطلب الوجوبي، و استدل على ذلك بوجهين و ثلاثة مؤيدات.
أما
الوجهان فهما:
1-
التمسك بالتبادر، فإن المتبادر من لفظ الأمر خصوص الطلب الوجوبي لا الطلب الأعم من
الوجوبي و الاستحبابي.