responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 383

و وجه الأولوية أمران:

1- إن صياغة المحذور في القضية الثانية بهذا الشكل أكثر تلاؤما مع المحذور المذكور في القضية الأولى، فكلا المحذورين يكونان على وتيرة واحدة و من باب واحد، فالمحذور اللازم في الشرطية الأولى هو لزوم دخول العرض العام في الفصل، و المحذور اللازم في الشرطية الثانية هو لزوم دخول النوع في الفصل، و كلاهما من واد واحد، و هو دخول بعض الكليات الخمس في بعضها الآخر.[1]

2- إن المحذور بهذه الصياغة تام حتّى بناء على أن الناطق ليس بفصل حقيقي بل هو فصل مشهوري، إذ الفصل المشهوري عبارة عن العرض الخاص، و من المعلوم أن دخول النوع في العرض الخاص و تقوّم العرض الخاص بالنوع أمر باطل بلا إشكال.[2]

دليل آخر على البساطة:

نقلنا فيما سبق دليل المحقق الشريف على إثبات بساطة معنى المشتق، و الآن يذكر الشيخ الآخوند أن بالإمكان ذكر دليل آخر على‌


[1] كان من المناسب ذكر وجه آخر للأولوية- فتصير الوجوه ثلاثة لا اثنين- و هو أنه بناء على هذه الصياغة يصير المثال الذي يمثّل به في كلتا الشرطيتين مثالا واحدا، و هو الناطق.

[2] ورد في عبارة المتن أن المحذور بهذه الصياغة أولى، و ظاهره أنه أولى من المحذور بصياغته السابقة، و الحال أن ذلك ليس بمقصود جزما، إذ المحذور بالصياغة السابقة هو لزوم انقلاب الممكنة إلى ضرورية، و بالصياغة الجديدة لزوم تقوّم العرض الخاص أو الفصل بالنوع، و لا ربط لأحدهما بالآخر حتّى يصحّ التعبير بالأولوية.

و المناسب على هذا الأساس حذف كلمة أولى و يقال هكذا: و هو فاسد مطلقا ...

و لكن بناء على هذا تعود الأولوية منحصرة بالوجه الأوّل لا أنها من وجهين.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست