responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 382

المذكورة في قوة قولنا: الإنسان شي‌ء له الضحك، و حيث إن الإنسان مصداق للشي‌ء فيكون ثبوت الشي‌ء له أمرا ضروريا.

هذا ما ذكره صاحب الفصول.

و يقول الشيخ الآخوند في ردّه: إن انطباق مفهوم الشي‌ء على الإنسان إنما يكون ضروريا فيما إذا كان- أي مفهوم الشي‌ء- مطلقا دون ما إذا كان مقيّدا بقيد ممكن‌[1] إلّا إذا فرض أخذ ذلك القيد في الموضوع أيضا، فإن القضية آنذاك تصير ضرورية إلّا أنك قد عرفت أن هذه الضرورة هي ضرورة بشرط المحمول، و هي لا تصحّح الانقلاب إلى الضرورة.

تعديل لصياغة الدليل:

عرفنا سابقا أن البيان الذي تمسك به المحقق الشريف لإثبات بساطة معنى المشتق يتركب من قضيتين، و في القضية الثانية قيل هكذا: لو كان المأخوذ في معنى المشتق مصداق الشي‌ء+ المبدأ يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية، فإنه لو قيل: الإنسان ضاحك فمصداق من له الضحك هو الإنسان، و ثبوت الإنسان للإنسان ضروري كما هو واضح.

و الشيخ الآخوند يقترح تبديل المحذور المذكور في الجزاء- التالي- بمحذور آخر فيقال هكذا: لو كان المشتق مركّبا من مصداق الشي‌ء+ المبدأ يلزم تقوّم الفصل بالنوع، فإنه لو قيل: الإنسان ناطق فمصداق من له النطق هو الإنسان فيلزم دخول الإنسان في الناطق و تقوّم الناطق بالنوع، إن صياغة المحذور هكذا أولى.


[1] من الغريب أن هذا قد رفضه سابقا و قال:( إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب) و الآن قبله قائلا:( إن لحوق مفهوم الشي‌ء و الذات لمصاديقهما إنما يكون ضروريا مع اطلاقهما)، و لعلّه إلى ذلك أشار بقوله:( فافهم).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست