responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 379

أيّة منها: أي من الجهات أو النسب.

في نفسها: قد فسّره بعد ذلك بقوله: (لا بملاحظة ...).

فيما ليست مادته: العبارة اشتملت على نفي النفي، و المناسب- تقليلا للتشويش- حذف كلا النفيين كي تصير العبارة هكذا: فيما مادته واقعا- أي في نفسه و بلا شرط- الإمكان.

و المقصود: إن لدينا منقلبا منه- و هو الإمكان- و منقلبا إليه- و هو الضرورة- و قد افترضنا في المنقلب منه ملاحظة الموضوع من دون تقييده بشرط المحمول فيلزم في المنقلب إليه ملاحظة الموضوع كذلك و إلّا لم يصدق الانقلاب.

خلاصة البحث:

إن صاحب الفصول تراجع عن جوابه على الشق الثاني و سلّم الانقلاب إلى الضرورة، لأنه مع الموضوع بوصف الضحك واقعا تكون النسبة ضرورية الايجاب و إلّا تكون ضرورية السلب.

و ردّه الشيخ الآخوند بأن ملاحظة المحمول شرطا في الموضوع لا يصحّح الانقلاب و إلّا كانت جميع القضايا ضرورية.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

ثمّ إن صاحب الفصول تنظّر فيما أفاده، باعتبار أن الذات المأخوذة مقيّدة بالوصف إن كانت مقيّدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة و إلّا صدق السلب بالضرورة، مثلا: لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب كاتب بالضرورة، انتهى.

و لا يذهب عليك أن صدق الايجاب بالضرورة بشرط كونه مقيّدا

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست