responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 330

صميم البحث:

بعد الفراغ عن الأمور الستة المتقدمة نقول: إنه وقع الخلاف في وضع هيئة المشتق لخصوص المتلبّس أو للأعم، و الأقوال في ذلك بين المتقدمين اثنان إلّا أنه بين المتأخرين حدثت أقوال متعددة، يفصّل بعضها بين المحكوم عليه فموضوع للأعم- من قبيل: السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما، إذ لو كان موضوعا لخصوص المتلبّس يلزم عدم قطع يد السارق لأنه حين إرادة قطع يده يكون قد انقضى عنه التلبّس بالسّرقة، فهو ليس بسارق- و بين المحكوم به فموضوع لخصوص المتلبّس.

و بعضها يفصّل بين المشتقات باختلاف مبادئها، فإذا كان المبدأ من قبيل الحرفة أو الملكة فموضوع للأعم، و إذا كان مأخوذا بنحو الفعلية فموضوع لخصوص المتلبّس.

هذا و قد تقدّم بطلان هذه التفاصيل، فإن جهة البحث لا تتأثّر باختلاف المبادئ، و سيأتي مزيد توضيح لذلك عند الاستدلال على الرأي المختار، و هو:

النقطة الثالثة: الرأي المختار و الدليل عليه:

و الرأي المختار هو الوضع لخصوص المتلبّس، و ذلك لوجوه ثلاثة:

1- التبادر، فإن المتبادر في جميع المشتقات هو المتلبّس دون الأعم.

2- إنه يصح سلب عنوان المشتق عمن انقضى عنه التلبّس، فالذي كان قائما فيما سبق و الآن جالس يصح سلب عنوان قائم عنه، فيقال هو ليس بقائم، و كيف لا يصح سلب صفة قائم عنه و هو الآن متصف بالجلوس مثلا، و مع اتصافه بعنوان جالس كيف لا يصح سلب‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست