أ- إننا ننكر الغلبة، إذ كما أن المشترك المعنوي غالب و كثير كذلك الحقيقة
و المجاز أمر كثير و غالب.
ب- إننا لو سلّمنا أغلبية الاشتراك المعنوي فلا نسلّم أن الغلبة بمجردها
توجب الترجيح، لعدم قيام دليل على ذلك.
و من خلال هذا كله اتضح أن الأصل اللفظي لا يمكن الاستناد إليه فلا بدّ
آنذاك من ملاحظة الأصل العملي.
الأصل العملي:
و أما الأصل العملي فيختلف باختلاف حالتين، إذ تارة يفترض وجود شخص كان
عالما ثمّ كبر سنّه فأصابه نسيان و زال عنه العلم ثمّ بعد ذلك صدر خطاب بوجوب
اكرام كل عالم، و أخرى يفترض صدور خطاب اكرم كل عالم ثمّ بعد ذلك يطرأ النسيان و
زوال العلم.
أما في الحالة الأولى فيشك في وجوب اكرام من طرأ له النسيان، لعدم الجزم
بصدق عنوان العالم عليه بحسب الفرض، فتجري البراءة عن وجوب اكرامه.
و أما في الحالة الثانية فالشخص المذكور كان قد ثبت له وجوب الاكرام سابقا
و يشك في زواله عنه بعد ذلك بسبب النسيان فيستصحب بقاء وجوب اكرامه.
ثمّ إنه بهذا ننهي حديثنا عن الأمر السادس، و بانهائه ننهي حديثنا عن
الأمور التي أردنا تقديمها قبل الدخول في صميم البحث، و من الآن سوف ندخل في صميم
البحث.