responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 299

في الدلالة على ما تتصف به: العبارة الواضحة و المختصرة هكذا:

في الدلالة على الحدث فقط، فإن ما تتصف به الذوات و يقوم بها هو عبارة أخرى عن الحدث.

قيام المبادئ بها: أي بالذات.

أو حلول: أي أو غير ذلك.

أو تركها منها: أي من الذوات.

على اختلافها: أي الأفعال.

حتّى أخذوا الاقتران بها: أي بالدلالة على الزمان.

نفس الانشاء بهما: أي بالأمر و النهي.

بل يمكن منع: أي ذاك في الفعل إذا كان أمرا أو نهيا، و أما إذا كان فعل ماض أو مضارع فكذلك. و التعبير بكلمة بل لا وجه له، بعد ما كان الوجه في الجميع واحدا.

إلّا بالاطلاق و الاسناد: المقصود من الاطلاق و الاسناد واحد، فالعطف تفسيري.

و إلّا لزم القول: هذا إشارة إلى الوجه الثاني. و الأنسب: و إلّا لزم المجاز بالتجريد.

إلى غيرها: أي غير الزمانيات الذي هو عبارة عن نفس الزمان و المجردات.

خلاصة البحث:

قد يتوهم عدم شمول النزاع لاسم الزمان- لانعدام الذات بانقضاء التلبّس بالمبدإ- و يتعيّن وضعه لخصوص المتلبّس.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست