و لكنه
مدفوع بأن انحصار المفهوم الوسيع في عالم الخارج بمصداق واحد لا يقتضي الوضع
للمصداق.
و
يؤكّد ذلك لفظ الجلالة و واجب الوجود.
و
المصادر و الأفعال خارجان عن النزاع لعدم دلالتهما على ذات متلبّسة بالمبدإ، بل
المصادر تدل على المبدأ فقط، و الأفعال على تحقّق المبدأ أو طلب ايجاده أو تركه.
و
الأفعال لا تدل على الزمان لوجهين: الوجدان و عدم الشعور بالمجازية عند الإسناد
إلى الزمان أو المجردات.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
المقدمة
الثانية: ربما يشكل بعدم إمكان جريان النزاع في اسم الزمان لأن الذات فيه- و هي
الزمان- تتصرم بانقضاء التلبّس و لا بقاء لها ليمكن الوضع لها بعد الانقضاء.
و
يمكن الجواب بأن انحصار مفهوم عام بفرد- كما في المقام- لا يوجب وضع اللفظ للفرد
دون العام و إلّا لما وقع النزاع فيما وضع له لفظ الجلالة و لما اتفق على وضع لفظ
واجب الوجود للمفهوم العام بعد انحصار مصداقه به تعالى.
المقدمة
الثالثة:
أن
الأفعال و المصادر المزيدة خارجان عن النزاع لعدم حملهما على الذات، فإن المصدر
يدل على الحدث فقط، و الأفعال على قيام لمبدأ بالذات أو طلب فعله أو تركه.
ازاحة
شبهة:
اشتهر
في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان، و هو اشتباه، و ذلك إما: