responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 300

و لكنه مدفوع بأن انحصار المفهوم الوسيع في عالم الخارج بمصداق واحد لا يقتضي الوضع للمصداق.

و يؤكّد ذلك لفظ الجلالة و واجب الوجود.

و المصادر و الأفعال خارجان عن النزاع لعدم دلالتهما على ذات متلبّسة بالمبدإ، بل المصادر تدل على المبدأ فقط، و الأفعال على تحقّق المبدأ أو طلب ايجاده أو تركه.

و الأفعال لا تدل على الزمان لوجهين: الوجدان و عدم الشعور بالمجازية عند الإسناد إلى الزمان أو المجردات.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

المقدمة الثانية: ربما يشكل بعدم إمكان جريان النزاع في اسم الزمان لأن الذات فيه- و هي الزمان- تتصرم بانقضاء التلبّس و لا بقاء لها ليمكن الوضع لها بعد الانقضاء.

و يمكن الجواب بأن انحصار مفهوم عام بفرد- كما في المقام- لا يوجب وضع اللفظ للفرد دون العام و إلّا لما وقع النزاع فيما وضع له لفظ الجلالة و لما اتفق على وضع لفظ واجب الوجود للمفهوم العام بعد انحصار مصداقه به تعالى.

المقدمة الثالثة:

أن الأفعال و المصادر المزيدة خارجان عن النزاع لعدم حملهما على الذات، فإن المصدر يدل على الحدث فقط، و الأفعال على قيام لمبدأ بالذات أو طلب فعله أو تركه.

ازاحة شبهة:

اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان، و هو اشتباه، و ذلك إما:

 

 

 

 

 

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست