و
هكذا الحال لو كان الفعل ليس بأمر و لا نهي، بأن كان ماضيا أو مضارعا- مثل أكل و
يأكل- فإنهما لا يدلان على الزمان، بل على تحقّق الفعل لا أكثر.
نعم
إذ أسند الفعل إلى الزماني- أي ما يقع في الزمان- استلزم الإسناد نفسه الدلالة على
الزمان، و ذلك بالدلالة الالتزامية، باعتبار أن الزماني يستلزم الوقوع في الزمان،
و ليس ذلك بالدلالة التضمنية.
2-
أن الفعل لو كان يدل على الزمان يلزم تحقّق المجاز حالة اسناده إلى نفس الزمان أو
إلى المجرد عن الزمان، كما لو قيل: مضى الزمان أو كان اللّه سبحانه قادرا، فإن نفس
الزمان لا يمكن أن يقع في الزمان، و هكذا المجرد عن الزمان لا يقع في الزمان و
إلّا يلزم خلف الفرض.
أنه
يلزم تجريد الفعل من الزمان في هذين المثالين- كي يصح اسناده إلى نفس الزمان و
المجرد- و لازم ذلك المجازية، و الحال أننا لا نشعر بالمجازية في هذين المثالين، و
ذلك كاشف عن عدم أخذ الزمان قيدا في مدلول الفعل.
توضيح
المتن:
الجارية
على الذوات: أي المحمولة على الذوات بحمل الهوهوية.
بنفسه:
متعلق بينقضي و يتصرم، أي أن الزمان ينقضي و يتصرم بنفسه.
و
إلّا لما وقع: أي و إلّا لما قال بعض بأن اسم الجلالة موضوع لكلي مفهوم واجب
الوجود بل يتعيّن الاتفاق على وضعه لذات الباري عزّ و جل.
مع
أن الواجب: أي بل أن نفس لفظ واجب الوجود لا إشكال في وضعه لمفهوم واجب الوجود،
و الحال أن مصداقه منحصر بواحد.