و خالف صاحب
القوانين أيضا، فذهب إلى بطلان استعماله في الأكثر؛ لعدم الرخصة في الاستعمال في
غير حالة الوحدة.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
الثاني
عشر: الاستعمال في أكثر من معنى واحد.
اختلف
في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بنحو يراد منه كل واحد كما إذا لم
يستعمل إلّا فيه، و في ذلك أقوال، أظهرها عدم الجواز عقلا.
و
الوجه في ذلك: إن حقيقة الاستعمال ليست مجرد جعل اللفظ علامة على إرادة المعنى بل
جعله وجها و عنوانا له بل نفسه و كأنه الملقى- و لذا يسري إليه حسنه و قبحه- و لا
يكاد يمكن جعل اللفظ وجها إلّا لمعنى واحد لأن لازم لحاظه كذلك صيرورته فانيا في
المعنى، و مع فنائه كيف يمكن جعله وجها للمعنى الآخر في نفس الآن، اللهم إلّا إذا
كان المستعمل أحول العينين.