responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 261

و بيانه: أي بيان وجه الاستحالة عقلا.

بل بوجه: أي بل بوجه من الوجوه و نحو من الأنحاء.

و لا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك: أي وجها.

إن لحاظه هكذا: أي وجها.

لحاظه كذلك: أي وجها.

حيث إن لحاظه كذلك: أي وجها.

إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه: أي فانيا اللفظ في المعنى. و العبارة موهمة فالتفت إلى ذلك.

و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك: أي بحيث يكون اللفظ وجها له.

مع استلزامه: أي و الحال أن لازم ذلك.

للحاظ آخر: أي لحاظ اللفظ ثانيا.

غير لحاظه كذلك: أي وجها.

في هذا الحال: أي حال كون الاستعمال واحدا.

خلاصة البحث:

لا يجوز عقلا استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، لأن الاستعمال يستلزم لحاظ اللفظ وجها للمعنى، و لازم كونه وجها أن يكون فانيا في المعنى، و مع فنائه في المعنى الأوّل كيف يمكن استعماله في المعنى الثاني في نفس الوقت؟

 

خالف صاحب المعالم، فذهب إلى الجواز في المفرد بنحو المجاز، و في غيره بنحو الحقيقة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست