responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 263

قوله قدّس سرّه:

«فانقدح بذلك امتناع ...، إلى قوله: وهم و دفع».[1]

مناقشة رأي العلمين:

بعد أن أوضح قدّس سرّه أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد أمر مستحيل عقلا عرّج على صاحب المعالم و صاحب القوانين لإثبات أن ما ذهبا إليه ليس بمقبول.

و حاصل ما ذكره أنه إذا لم نسلّم الاستحالة العقلية فلا وجه لما ذكره صاحب المعالم من الجواز في المفرد بنحو المجاز، بتقريب أن الاستعمال في الأكثر يستلزم الغاء قيد الوحدة الذي هو مأخوذ في معاني الألفاظ.

إن هذا لا وجه له، لأنه مبني على أخذ قيد الوحدة في معاني الألفاظ، و هو دعوى بلا دليل، و لا شاهد على وضع الألفاظ للمعاني بقيد الوحدة.

كما أنه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين من وضع الألفاظ للمعاني في ظرف وحدتها، و لا يجوز الاستعمال في الأكثر لأنه بلا رخصة من الواضع، و الاستعمال من الأمور التوقيفية التي تتوقّف على رخصة الواضع، و المفروض أن رخصته ثابتة في حدود ظرف الوحدة.


[1] الدرس 33:( 28/ شوال/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست