responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 210

الصحة، و أحيانا يراد منه نفي الكمال مثل: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد»،[1] أي لا صلاة ذات كمال لجار المسجد إلّا في المسجد.

هذا ما قد تناقش به الطائفتان.

و يمكن دفعه بأن ذلك مخالف للظاهر، فإنه بحاجة إلى تقدير كلمة صحيحة، أي الصلاة الصحيحة عمود الدين أو لا صلاة صحيحة إلّا بفاتحة الكتاب، و من الواضح أن التقدير أمر مخالف للظاهر و لا يصار إليه إلّا بقرينة، و هي مفقودة في المقام، فنحن ندعي أن المقصود أن ذات الصلاة هي عمود الدين، و هذا لا يتم إلّا بوضع لفظ الصلاة لخصوص الصحيح، و هكذا يدعى أن المقصود أن لا وجود للصلاة رأسا إلّا بفاتحة الكتاب، و هذا لا يتم إلّا بوضع لفظ الصلاة لخصوص الصحيح.

بل يمكن أن ندعي أكثر من هذا، فندعي أنه حتّى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد يكون المقصود نفي أصل الصلاة لجار المسجد، فإن الحديث في صدد المبالغة، و هي لا تتحقّق إلّا بأن يكون المقصود نفي الصلاة رأسا لا نفي كمالها و إلّا فلا مبالغة، بل لا بلاغة إلّا بذلك.

أجل لا بدّ أن يكون المقصود نفي حقيقة الصلاة بنحو العناية و المجاز و إلّا فلا يحتمل لزوم إعادة الصلاة و أنها لا شي‌ء إلّا في المسجد.

هذا و قد أمر قدّس سرّه بالفهم بعد ذلك و قال: فافهم، و قد شرح هو قدّس سرّه في حاشية له المقصود من ذلك، و قال ما حصيلته: إننا نسلّم أن لفظ


[1] وسائل الشيعة 5: 194/ الباب 2 من أبواب أحكام المساجد/ الحديث 1.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست