responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 209

الوجه الثالث: التمسك بطائفتين من الروايات هما:

الأولى: الروايات التي تثبت بعض الآثار لبعض العبادات، من قبيل: «الصلاة عمود الدين».

و تقريب الدلالة: إن الذي هو عمود الدين خصوص الصلاة الصحيحة، و نضم إلى ذلك مقدمة أخرى، و هي أن ظاهر الرواية المذكورة أن الذي هو عمود الدين هو ما يسمى بالصلاة، فالمسمى بالصلاة هو عمود الدين. و بضم هذه المقدمة إلى المقدمة السابقة يثبت أن المسمى بالصلاة هو خصوص الصحيح، و هو المطلوب.

الثانية: الروايات التي تنفي حقيقة الصلاة عند انتفاء بعض الأجزاء أو الشرائط، من قبيل: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»،[1] بتقريب أن السلب المذكور لا يصح بناء على الوضع للأعم، فالفاقد للفاتحة- بناء على الأعم- صلاة لا أنه ليس بصلاة.

و قد يجاب عن كلتا الطائفتين:

أما الأولى فيقال: إن المقصود أن الصلاة الصحيحة هي عمود الدين، فكلمة الصحيحة مقدّرة.

و أما الثانية فيقال: إن المقصود لا صلاة صحيحة إلّا بفاتحة الكتاب، فالمنفي عند عدم تحقّق الفاتحة ليس أصل الصلاة بل الصلاة الصحيحة، و هذا لا ندعيه عبثا بل عن مدرك، و هو أن الشائع في مثل التركيب المذكور الذي يحتوي على كلمة لا النافية للجنس هو نفي‌


[1] هذا مضمون بعض الأحاديث، فلاحظ وسائل الشيعة 6: 37/ الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة/ الحديث 1.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست