الصلاة قد
استعمل في الطائفتين في المسمى بالصلاة الذي لازمه اختصاص المسمى بالصلاة بخصوص
الصحيح و لكن الاستعمال في ذلك لا يلازم الوضع له، و من هنا قيل: الاستعمال أعم من
الحقيقة.
الوجه
الرابع: و هو مركب من مقدمتين:
الأولى:
أن طريقة الواضعين قد جرت على أنهم متى ما اخترعوا مركبا خاصا يشتمل على أجزاء
معينة فاللفظ يضعونه لكامل الأجزاء و ليس لبعضها، فإذا اخترع طبيب دواء معينا
فاللفظ يضعه لكامل أجزاءه.
بل
أن حكمة الوضع تقتضي ذلك أيضا، فإن الحكمة من وضع الألفاظ هي التفهيم، و الذي
يحتاج إلى تفهيمه هو الصحيح الذي هو تام الأجزاء، و أما الناقص فهو و إن احتيج إلى
تفهيمه أحيانا إلّا أنه لا حاجة إلى الوضع إليه، إذ يمكن تفهيمه بواسطة الاستعمال
مجازا و من خلال القرينة على تنزيل الفاقد منزلة الواجد.
الثانية:
أن الظاهر أن الشارع لم يتخط في طريقة وضع ألفاظ العبادات طريقة الواضعين بل أن
طريقته هي طريقتهم، فهو يضع ألفاظ العبادات للمعاني التامة التي اخترعها و ليس
للناقصة.
هذا
و لكنه ناقش قدّس سرّه في الوجه المذكور بأنه و إن كان محتملا إلّا أنه لا يمكن
الجزم به، فلا يمكن الجزم بأن طريقة الواضعين هي ما ذكر كما لا يمكن الجزم بأن
الشارع لم يتعد طريقة الواضعين، و ما دام لا يمكن الجزم بذلك و يوجد احتمال الوضع
للأعم أو تجاوز الشارع طريقة الواضعين فلا يمكن الاستدلال بالوجه المذكور، فإنه
إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.