responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 208

الصحيح منه؟ أ و ليس هناك تناف بين دعوى إجمال معنى الصلاة و بين دعوى أن المتبادر خصوص الصحيح؟

قلت: كلا لا تنافي، فإن دعوى الإجمال هي من زاوية، و دعوى التبادر هي من زاوية أخرى، فالإجمال هو من زاوية أنه لا يدرى أن لفظ الصلاة صادق على الفاقد للسورة أو لا، و هذا لا يتنافى مع دعوى كون لفظ الصلاة موضوعا للفعل الذي له آثار معينة كالنهي عن الفحشاء أو كونه عمود الدين و ما شاكل ذلك، فيتبادر من لفظ الصلاة الفعل الخاص الناهي عن الفحشاء، و في نفس الوقت يشك في صدقه على الفاقد للسورة و يكون مجملا من هذه الناحية.

و بكلمة أخرى: إن المنافاة إنما تحصل لو قيل بالإجمال من جميع الجهات، و أما إذا كانت الألفاظ مبيّنة من بعض الجهات- أي من جهة الآثار- و مجملة من بعض الجهات الأخرى- أي من جهة أنها موضوعة لعشرة أجزاء أو لتسعة- فلا منافاة.

الوجه الثاني: إن لفظ الصلاة يصح سلبه عن الصلاة الفاسدة، فيمكن أن يشار إلى الصلاة الفاسدة و يقال: هذه ليست بصلاة، و من الواضح أن صحة السلب علامة المجازية.

أجل العرف قد يتسامح أحيانا و يطلق على الفاسد أنه صلاة، و لكن من الواضح أن المدار ليس على الاطلاقات التسامحية للعرف بل على اطلاقاته التي لا تبتني على المسامحة، و لنصطلح عليها بالاطلاقات العرفية الدقية.

إذن المدعى أن العرف بحسب الدقة يسلب لفظ الصلاة عن الصلاة الفاسدة و إن كان يحمله عليها بحسب المسامحة، و لكن المدار على الدقة دون المسامحة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست