الصحيح منه؟
أ و ليس هناك تناف بين دعوى إجمال معنى الصلاة و بين دعوى أن المتبادر خصوص
الصحيح؟
قلت:
كلا لا تنافي، فإن دعوى الإجمال هي من زاوية، و دعوى التبادر هي من زاوية أخرى،
فالإجمال هو من زاوية أنه لا يدرى أن لفظ الصلاة صادق على الفاقد للسورة أو لا، و
هذا لا يتنافى مع دعوى كون لفظ الصلاة موضوعا للفعل الذي له آثار معينة كالنهي عن
الفحشاء أو كونه عمود الدين و ما شاكل ذلك، فيتبادر من لفظ الصلاة الفعل الخاص
الناهي عن الفحشاء، و في نفس الوقت يشك في صدقه على الفاقد للسورة و يكون مجملا من
هذه الناحية.
و
بكلمة أخرى: إن المنافاة إنما تحصل لو قيل بالإجمال من جميع الجهات، و أما إذا
كانت الألفاظ مبيّنة من بعض الجهات- أي من جهة الآثار- و مجملة من بعض الجهات
الأخرى- أي من جهة أنها موضوعة لعشرة أجزاء أو لتسعة- فلا منافاة.
الوجه
الثاني: إن لفظ الصلاة يصح سلبه عن الصلاة الفاسدة، فيمكن أن يشار إلى الصلاة
الفاسدة و يقال: هذه ليست بصلاة، و من الواضح أن صحة السلب علامة المجازية.
أجل
العرف قد يتسامح أحيانا و يطلق على الفاسد أنه صلاة، و لكن من الواضح أن المدار
ليس على الاطلاقات التسامحية للعرف بل على اطلاقاته التي لا تبتني على المسامحة، و
لنصطلح عليها بالاطلاقات العرفية الدقية.
إذن
المدعى أن العرف بحسب الدقة يسلب لفظ الصلاة عن الصلاة الفاسدة و إن كان يحمله
عليها بحسب المسامحة، و لكن المدار على الدقة دون المسامحة.