responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 198

كثير، بل فيما إذا كان بمقدار قليل، أو أن المقصود الزائد و الناقص في بعض الموارد و إلّا ففي الأشياء الثمينة لا يكون التسامح مقبولا.

و منها أن الظاهر ...: المناسب تقديم هذا الأمر على الأمر السابق لأنه في بدايته ذكر أنه لا بدّ من وجود قدر جامع على كلا القولين تكون ألفاظ العبادات موضوعة له، و هذا يعني أن الوضع عام و الموضوع له عام فيلزم البحث عن ذلك أوّلا.

أو منع استعمالها فيه في مثلها: أي أو منع استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل الأحاديث المذكورة.

أولي النهاية: المناسب: أولي النهى.

خلاصة البحث:

4- أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح التام ثمّ بعد ذلك استعملت أو وضعت للفاقد.

و جوابه: أن القياس المذكور قياس مع الفارق.

5- أنها كأسماء المقادير لوحظ حدّ معين و لكنها وضعت للأعم.

و جوابه: أن القياس مع الفارق.

ثمّ ذكرت المقدمة الرابعة و أثبت فيها أن الوضع و الموضوع له في ألفاظ العبادات عامان.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

4- أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الواجد لتمام الأجزاء و الشرائط إلّا أن العرف يتسامح بعد ذلك بالاطلاق على الفاقد إما بنحو الحقيقة الادعائية تنزيلا له منزلة الواجد أو بنحو المجاز حتّى يصل إلى‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست