كثير، بل
فيما إذا كان بمقدار قليل، أو أن المقصود الزائد و الناقص في بعض الموارد و إلّا
ففي الأشياء الثمينة لا يكون التسامح مقبولا.
و
منها أن الظاهر ...: المناسب تقديم هذا الأمر على الأمر السابق لأنه
في بدايته ذكر أنه لا بدّ من وجود قدر جامع على كلا القولين تكون ألفاظ العبادات
موضوعة له، و هذا يعني أن الوضع عام و الموضوع له عام فيلزم البحث عن ذلك أوّلا.
أو
منع استعمالها فيه في مثلها: أي أو منع استعمال ألفاظ العبادات
في الجامع في مثل الأحاديث المذكورة.
أولي
النهاية: المناسب: أولي النهى.
خلاصة
البحث:
4-
أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح التام ثمّ بعد ذلك استعملت أو وضعت للفاقد.
و
جوابه: أن القياس المذكور قياس مع الفارق.
5-
أنها كأسماء المقادير لوحظ حدّ معين و لكنها وضعت للأعم.
و
جوابه: أن القياس مع الفارق.
ثمّ
ذكرت المقدمة الرابعة و أثبت فيها أن الوضع و الموضوع له في ألفاظ العبادات عامان.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
4-
أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الواجد لتمام الأجزاء و الشرائط إلّا أن العرف
يتسامح بعد ذلك بالاطلاق على الفاقد إما بنحو الحقيقة الادعائية تنزيلا له منزلة
الواجد أو بنحو المجاز حتّى يصل إلى