responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 186

سهوا في الركعة الأولى مثلا مع فرض إتيانه ببقية الأجزاء و الشرائط يصدق على عمله اسم الصلاة، و لو فرض العكس، بمعنى الإتيان بكامل الأركان مع ترك بقية الأجزاء- كما لو كبّر الشخص تكبيرة الاحرام و لم يقرأ الحمد و السورة بل اشتغل بالأكل و الشرب مثلا إلى أن ركع- لم يصدق اسم الصلاة.

إذن من هنا نفهم أن اسم الصلاة لم يوضع للأركان الخمسة و إلّا دار صدقه مدار تحقّقها.

الثانية: إن لازم وضع لفظ الصلاة للأركان الخمسة أن يكون اطلاقه على مثل صلاتنا- التي تحتوي على أجزاء أخرى غير الأركان- مجازا، فإننا نأتي في صلاتنا بالقراءة و التشهد و غير ذلك من الأجزاء التي هي ليس من قبيل الأركان، و لا إشكال في صدق اسم الصلاة بنحو الحقيقة على مثل ذلك، و الحال أنه يلزم أن يكون مجازا لأن اللفظ المذكور وضع للخمسة فاستعماله في أكثر من ذلك يكون استعمالا في غير المعنى الموضوع.

إن قلت: لم لا يكون ذلك من قبيل استعمال لفظ الكلي في أفراده و مصاديقه؟

قلت: إن الأكثر من الخمسة- كالعشرة مثلا- لا يمكن أن يكون مصداقا للخمسة بل هو مباين لها.

إذن مقامنا هو من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل و ليس من قبيل استعمال لفظ الكلي في مصاديقه.

2- أن يكون لفظ الصلاة مثلا موضوعا لمعظم الأجزاء، فلو كان مجموع الأجزاء عشرة مثلا فالمعظم هو الثمانية، و لفظ الصلاة يكون‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست