سهوا في
الركعة الأولى مثلا مع فرض إتيانه ببقية الأجزاء و الشرائط يصدق على عمله اسم
الصلاة، و لو فرض العكس، بمعنى الإتيان بكامل الأركان مع ترك بقية الأجزاء- كما لو
كبّر الشخص تكبيرة الاحرام و لم يقرأ الحمد و السورة بل اشتغل بالأكل و الشرب مثلا
إلى أن ركع- لم يصدق اسم الصلاة.
إذن
من هنا نفهم أن اسم الصلاة لم يوضع للأركان الخمسة و إلّا دار صدقه مدار تحقّقها.
الثانية:
إن لازم وضع لفظ الصلاة للأركان الخمسة أن يكون اطلاقه على مثل صلاتنا- التي تحتوي
على أجزاء أخرى غير الأركان- مجازا، فإننا نأتي في صلاتنا بالقراءة و التشهد و غير
ذلك من الأجزاء التي هي ليس من قبيل الأركان، و لا إشكال في صدق اسم الصلاة بنحو
الحقيقة على مثل ذلك، و الحال أنه يلزم أن يكون مجازا لأن اللفظ المذكور وضع
للخمسة فاستعماله في أكثر من ذلك يكون استعمالا في غير المعنى الموضوع.
إن
قلت: لم لا يكون ذلك من قبيل استعمال لفظ الكلي في أفراده و مصاديقه؟
قلت:
إن الأكثر من الخمسة- كالعشرة مثلا- لا يمكن أن يكون مصداقا للخمسة بل هو مباين
لها.
إذن
مقامنا هو من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل و ليس من قبيل استعمال لفظ
الكلي في مصاديقه.
2-
أن يكون لفظ الصلاة مثلا موضوعا لمعظم الأجزاء، فلو كان مجموع الأجزاء عشرة مثلا
فالمعظم هو الثمانية، و لفظ الصلاة يكون