موضوعا
للثمانية، و متى ما صدق لفظ الصلاة في مورد كشف ذلك عن تحقّق المعظم، و متى لم
يصدق يكشف ذلك عن عدم تحقّقه.
و
فرق هذا الوجه عن سابقه واضح، فإن السابق كان يقول بالوضع لخصوص الأركان بينما هذا
يقول بالوضع للمعظم من دون أخذ خصوصية الأركان بعين الاعتبار.
و
ناقش قدّس سرّه ذلك بعدة مناقشات، هي:
الأولى:
إن المناقشة الثانية التي سجلت على الوجه الأوّل تأتي هنا فيقال: إنه يلزم أن يكون
اطلاق لفظ الصلاة على مثل صلاتنا- المشتملة على كامل العشرة- مجازا لأنه استعمال
في غير المعنى الموضوع له.
الثانية:
يلزم محذور التبادل، فالتشهد مثلا على تقدير الإتيان به ضمن الثمانية يلزم أن يكون
مقوّما لماهية الصلاة، و على تقدير عدم الإتيان به يلزم أن لا يكون مقوّما بل يكون
المقوّم غيره مما اتي به بدلا عنه، و هذا أمر واضح البطلان، فإن كل ماهية يلزم أن
تكون في مقام تقرّرها الماهوي مشخّصة الأجزاء من دون تبادل، فالمقوّم مقوّم إلى
الأبد و غير المقوّم ليس مقوّما إلى الأبد، و لا يمكن أن يكون شيء مقوّما على
تقدير وجوده، و ليس مقوّما على تقدير عدمه.
الثالثة:
يلزم محذور الترديد، بمعنى أن المكلف لو فرض أنه قد أتى بكامل الأجزاء العشرة
فيلزم أن يكون اثنان من العشرة ليس مقوّما للماهية و لكن أي اثنين هذه؟ فهل يكون
التشهد و القراءة هما الخارجين أو تكون الموالاة و الطمأنينة هما الخارجين؟ إنه
يلزم الترديد، فأما هذه الاثنان هي الخارجة أو تلك الاثنان هي الخارجة، و من
الواضح أن الترديد أمر مستحيل، فإن كل ماهية في مقام تقرّرها الماهوي يلزم أن تكون
مقوّماتها محدّدة بلا تردد.