responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 168

هو تمام ...: خبر لقوله: (إن قضية ...).

أو هما في الجملة: أي أو الأجزاء و الشرائط في الجملة، أي لا تعتبر التمامية.

خلاصة البحث:

إن تصوير النزاع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية واضح.

و أما بناء على عدم ثبوتها فالشيخ الأعظم صوّر النزاع بلحاظ العلاقة الملحوظة. و علّق على ذلك الشيخ الآخوند بأنه بحاجة إلى أمرين يصعب إثباتهما.

و أما بناء على رأي الباقلاني فيمكن تصويره بلحاظ القرينة الدالة على الأجزاء و الشرائط.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

العاشر: مبحث الصحيح و الأعم.

وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيحة أو للأعم.

و قبل الخوض في ذكر أدلة القولين نذكر مقدمات:

المقدمة الأولى: لا شبهة في تأتّي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية.

و أما بناء على العدم فإشكال، و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره:

إن استعمال ألفاظ العبادات في المعنى الشرعي يكون مجازا و بحاجة إلى ملاحظة العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي، و القائل بالصحيح يدّعي أنها تلحظ بين المعنى اللغوي و المعنى الشرعي الصحيح- و إذا أريد

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست