responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 169

الاستعمال في الأعم فيكون ذلك بملاحظته و مناسبته- و لازم ذلك الحمل على الصحيح مع القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي و عدم القرينة على إرادة الأعم، و القائل بالأعم يدّعي العكس.

و يعلّق عليه: بأن هذا البيان ينفع لو ثبت أن الشارع لاحظ العلاقة كما ذكر، و أن عادته جرت عند عدم نصب القرينة الثانية على إرادة المجاز الأوّل و الاكتفاء في بيان إرادته بالقرينة الأولى الصارفة، و أنّى يمكن إثبات ذلك.

و هل يمكن تصوير النزاع على رأي الباقلاني؟ نعم، فإنه على منوال البيان المتقدم يمكن أن يقال: إن النزاع يقع في القرينة التي يعتمد عليها الشارع في بيان الأجزاء و الشرائط، فالقائل بالصحيح يقول: إن عادة الشارع جرت على أنه يريد بها تمام الأجزاء و الشرائط بحيث إذا أرادهما في الجملة فيستعين بقرينة أخرى على ذلك، و القائل بالأعم يدّعي العكس.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست