الاستعمال
في الأعم فيكون ذلك بملاحظته و مناسبته- و لازم ذلك الحمل على الصحيح مع القرينة
الصارفة عن المعنى اللغوي و عدم القرينة على إرادة الأعم، و القائل بالأعم يدّعي
العكس.
و
يعلّق عليه: بأن هذا البيان ينفع لو ثبت أن الشارع لاحظ العلاقة كما ذكر، و أن
عادته جرت عند عدم نصب القرينة الثانية على إرادة المجاز الأوّل و الاكتفاء في
بيان إرادته بالقرينة الأولى الصارفة، و أنّى يمكن إثبات ذلك.
و
هل يمكن تصوير النزاع على رأي الباقلاني؟ نعم، فإنه على منوال البيان المتقدم يمكن
أن يقال: إن النزاع يقع في القرينة التي يعتمد عليها الشارع في بيان الأجزاء و
الشرائط، فالقائل بالصحيح يقول: إن عادة الشارع جرت على أنه يريد بها تمام الأجزاء
و الشرائط بحيث إذا أرادهما في الجملة فيستعين بقرينة أخرى على ذلك، و القائل
بالأعم يدّعي العكس.