responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 167

تلك العلاقة هي بين المعنى اللغوي و بين المعنى الشرعي الصحيح، بينما القائل بالأعم يقول: إن تلك العلاقة الملحوظة هي بين المعنى اللغوي و بين المعنى الشرعي الأعم.

و أما بناء على رأي الباقلاني فيكون مصب النزاع هو القرينة التي يعتمد عليها في تفهيم الأجزاء و الشرائط.

توضيح المتن:

في أن ألفاظ العبادات: و أما ألفاظ المعاملات فيأتي الحديث عنها فيما بعد.

أو الأعم منها: أي و من الفاسدة.

و غاية ما يمكن أن يقال: القائل هو الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار.

على هذا: أي بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية.

و عدم قرينة أخرى معيّنة للآخر: المراد من الآخر هو الأعم بناء على القول بالصحيح.

و أنت خبير: هذا تعليق على ما أفاده الشيخ الأعظم.

إنما اعتبرت كذلك: أي بين المعنى اللغوي و بين المعنى الشرعي الصحيح بناء على القول بالصحيح مثلا.

على إرادته: هذا خبر لقوله: (و إن بناء الشارع ...).

و قد انقدح بما ذكرنا: أي من تصوير النزاع بناء على انكار الحقيقة الشرعية.

في أن قضية: أي في أن مقتضى.

الدالة على: صفة للقرينة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست