تلك العلاقة
هي بين المعنى اللغوي و بين المعنى الشرعي الصحيح، بينما القائل بالأعم يقول: إن
تلك العلاقة الملحوظة هي بين المعنى اللغوي و بين المعنى الشرعي الأعم.
و
أما بناء على رأي الباقلاني فيكون مصب النزاع هو القرينة التي يعتمد عليها في
تفهيم الأجزاء و الشرائط.
توضيح
المتن:
في
أن ألفاظ العبادات: و أما ألفاظ المعاملات فيأتي الحديث عنها فيما
بعد.
أو
الأعم منها: أي و من الفاسدة.
و
غاية ما يمكن أن يقال: القائل هو الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار.
على
هذا: أي بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية.
و
عدم قرينة أخرى معيّنة للآخر: المراد من الآخر هو الأعم بناء على
القول بالصحيح.
و
أنت خبير: هذا تعليق على ما أفاده الشيخ الأعظم.
إنما
اعتبرت كذلك: أي بين المعنى اللغوي و بين المعنى الشرعي الصحيح بناء على القول
بالصحيح مثلا.
على
إرادته: هذا خبر لقوله: (و إن بناء الشارع ...).
و
قد انقدح بما ذكرنا: أي من تصوير النزاع بناء على انكار الحقيقة
الشرعية.