responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 101

المتكلم في مقام البيان لا الإهمال و الإجمال و إلّا فمن الواضح لا يكون لكلامه دلالة على أنه يريد معناه واقعا. نعم أقصى ما يثبت له هو الدلالة التصورية، أي يكون سماع الكلام موجبا لخطور معناه و كأن ذلك قد صدر من الجدار أو من متكلم لا شعور له.

إن قلت: إن دلالة الكلام على كون معناه مرادا للمتكلم إذا كانت تتبع الإرادة فيلزم أن لا يكون للكلام دلالة في الحالتين التاليتين:

1- إذا تكلّم المتكلم بكلام و فهم منه السامع إرادة الوجوب مثلا و حصل له القطع بذلك خطأ بينما كان مقصوده واقعا هو الاستحباب. إنه يلزم في هذه الحالة عدم دلالة الكلام على ما فهمه السامع، و هو الوجوب، لفرض أن المتكلم لا يريده واقعا، و الدلالة تتبع الإرادة حسب الفرض.

2- الفرضية السابقة نفسها و لكن نفترض أن المتكلم لا يريد الاستحباب أيضا بأن لم يكن له مراد رأسا، أنه يلزم في هذه الحالة عدم تحقّق الدلالة على الوجوب أيضا لفرض أنه ليس بمراد للمتكلم واقعا.

قلت: نعم نلتزم بعدم ثبوت الدلالة على الوجوب في هاتين الحالتين، غايته أن السامع يتصوّر تحقّق الدلالة على الوجوب و لكنها ليست متحقّقة بل المتحقّق هو الجهالة واقعا، و السامع يتخيّل أنها دلالة.

إذن مقصود العلمين من تبعية الدلالة للإرادة هو ما أشرنا إليه، أي تبعية الدلالة التصديقية للإرادة، و ذلك أجنبي تماما عن مسألتنا الأولى التي هي محل كلامنا.

و هذا ينبغي أن يكون واضحا و نستغرب من صاحب الفصول كيف جعل كلام العلمين ناظرا إلى المسألة الأولى التي هي محل كلامنا و لم يتوجّه إلى كونه غريبا عنها و أنه مرتبط بالمسألة الثانية.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست